الميرزا جواد التبريزي

71

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

ومن المعلوم أنّ هذا الضّرر هو المثبت لتوقّف عقد الفضولي على الإجازة إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضّرر . ثمّ إنّ الحكم بالصحّة في هذه الصّورة غير متوقّفة [ 1 ] على القول بصحّة عقد الفضولي بل يجيء على القول بالبطلان إلّا أن يستند في بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف في مال الغير فيتّجه عنده حينئذٍ البطلان . ثمّ يغرم المثمن وإن كان جاهلًا .